السيد تقي الطباطبائي القمي

83

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ملكه فهو غير معهود وأما بقائه بلا مالك فلا وجه له . الوجه الثالث ما دل من النص على جواز النظر إلى الأمة المشتراة في زمان الخيار إلى ما يحرم النظر إليه قبل الاشتراء لاحظ حديث علي بن رئاب « 1 » . فإنه لو لم تكن العين مملوكة للمشتري قبل انقضاء زمان الخيار لم يكن النظر إلى بعض أعضائها جائزا فيعلم انه بالبيع ينتقل المبيع إليه . الوجه الرابع ما دل من النص على كون نماء المبيع في بيع الخيار برد الثمن للمشتري لاحظ ما رواه إسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك احبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان تردّ علي فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 2 » فان النماء تابع للأصل فيعلم ان الأصل له والنماء يصير له أيضا . الوجه الخامس : الأخبار الواردة في العينة لاحظ ما رواه بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 74 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 .